All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 24/01/2025

بيان العلـم والخبر رقم: 1128 تاريخ 6/9/2023 للجمعية الـمسماة: «جمعية النعمة والسعد الخيرية» مركزها: بشامون ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
24/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 24/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقـم 1128 تــاريــخ 6/9/2023،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية النعمة والسعد الخيرية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9479 تاريخ 23/7/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«جمعية النعمة والسعد الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1128 تاريخ 6/9/2023

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: شحور ــ العقار رقم 56 ــ ملك حسن محمد خليل ــ قضاء صور.

بدلاً من:

بشامون ــ العقار رقم 2089 ــ القسم رقم 7 ــ قضاء عاليه.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي