المادة 1
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم "معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ فرع الشويفات" القائم على العقار رقم 1430 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء الشويفات).
مرسوم Decree No. 14578 09/01/2025
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر فوزي مكداش والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/5735 تاريخ 2022/11/15 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في العمروسية (قضاء الشويفات)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم "معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ فرع الشويفات" القائم على العقار رقم 1430 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء الشويفات).
يسدي الـمعهد:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي