المادة 1
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960 انشاء معهد فني عالٍ خاص باسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ شتورة» (قضاء زحلة) على العقار رقم 2574 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 14579 09/01/2025
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الاستدعاءات الـمقدمة من السيد عبد القادر مكداش الـمسجلين لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 10359/6 تاريخ 28/9/2018 و7209/6 تاريخ 19/7/2019 ورقم 10359/6 تاريخ 28/8/2019 والـمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص باسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ شتورة» (قضاء زحلة)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960 انشاء معهد فني عالٍ خاص باسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ شتورة» (قضاء زحلة) على العقار رقم 2574 من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة).
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي