ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1291 تــاريـــخ 8/11/2022،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الزملاء الأوفياء» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديريـة الاداريـة الـمشتركة برقم 5925 تاريخ 2/5/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«الزملاء الأوفياء» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1291 تاريخ 8/11/2022
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ الطريق الجديدة ــ شارع البغدادي ــ العقار رقم 5160 ــ ملك عصام حميد مهدي.
بدلاً من:
بدبهون ــ الشارع العام ــ ملك بسام الايوبي ــ العقار رقم 464 ــ قضاء الكورة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي