إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر مكداش الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/2832 تاريخ 2024/6/25 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم "معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ ذوق مصبح".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمـولـود سـنـة 1960 انشاء معهد فني عالٍ خـاص بإسـم "معهد الكمبيوتر والاخــتـصـاصـات العالـمية ــ ذوق مصبح" على العقار رقم 1705 الاقسـام 19--18--17--16--15--14--13--12--11--10 مـن منطقفة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان).
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:




ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي