All legislation

مرسوم Decree No. 14580 09/01/2025

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في ذوق مصبح (قضاء كسروان) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ـ ذوق مصبح»

Type
مرسوم · Decree
Number
14580
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 338-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14580 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر مكداش الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/2832 تاريخ 2024/6/25 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم "معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ ذوق مصبح".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمـولـود سـنـة 1960 انشاء معهد فني عالٍ خـاص بإسـم "معهد الكمبيوتر والاخــتـصـاصـات العالـمية ــ ذوق مصبح" على العقار رقم 1705 الاقسـام 19--18--17--16--15--14--13--12--11--10 مـن منطقفة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي