All legislation

مرسوم Decree No. 14553 07/01/2025

إبرام إتفاقيات موقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني وجمهورية ألـمانيا الإتحادية الـمتضمنة هبات لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
14553
Date
07/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 184-250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14553 تاريخ 07/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024) لاسيما الـمادة 7 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجـلـس الـوزراء رقـم 52 تــاريــخ 6/10/2020 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت الإتفاقيات الـمرفقة ربطا الـموقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وجمهورية ألـمانيا الإتحادية والـمتضمنة هبات بقيمة 2.300.000/ / يورو لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش والـمفصلة كالتالي:

ــ /200.000/ يورو (مئـتي ألف يورو) عبارة عن تحقيق مشبه للسيطرة على الأضرار البحرية.

ــ /150.000/ يورو (مئة وخمسين ألف يورو) عبارة عن تحقيق مشبه تدريب على صيانة الـمحركات.

ــ /900.000/ يورو (تسعمائة ألف يورو) عبارة عن تحقيق مشبه بحري.

ــ /100.000/ يورو (مئة ألف يورو) عبارة عن تحقيق عتاد لتدريب الغطاسين.

ــ /300.000/ يورو (ثلاثمائة ألف يورو) عبارة عن تحقيق مشبه تدريب للسيطرة على الحرائق.

ــ /150.000/ يورو (مئة وخمسين ألف يورو) عبارة عن تحقيق عتاد تدريب لصالح معهد الرتباء.

ــ /500.000/ يورو (خمسمائة ألف يورو) عبارة عن تحقيق عتاد لصالح مدرسة القوات البحرية.

وأعفيت هذه الهبات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم 3% الإضافي والـمرفئية.

المادة 2

تقوم الجهة الـمانحة بتسديد الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة و/أو الـمتعاقدة مع الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الدفاع الوطني الإمضاء: مويس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل