المادة 1
يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الإجازة في «الهندسة البيولوجية والزراعية» في كلية الهندسة في جامعة الحكمة، وتعتبر معادلة لشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الهندسة البيولوجية والزراعية».
قرار Decision No. 6 07/01/2025
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة(،
بناء على الـمرسوم رقم 737 تاريخ 19/5/2017 (الترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الهندسة(،
بناء على القرار رقــم 1368/م/2018 تــاريـــخ 14/11/2018 (الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في كلية الهندسة(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2024 تاريخ 7/3/2024،
يقرر ما يأتي:
يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الإجازة في «الهندسة البيولوجية والزراعية» في كلية الهندسة في جامعة الحكمة، وتعتبر معادلة لشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الهندسة البيولوجية والزراعية».
يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم أدناه ما يلي:
1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3. إنجاز الدراسة وفق مسار دراسي تام ومتسق، استنادا الى الأحكام النافذة التي ترعى الالتحاق والـمتابعة وتحويل/رسملة الـمواد،
4. حيازة ما لا يقل عن /155/ رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:
ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة من ضمن لائحة الـمواد الـمعروضة في البرامج الـمرخصة من الـمستوى ذاته في مختلف كلياتها واختصاصاتها،
ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /18/ رصيدا على الأقل،
ــ /48/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في الرياضيات والعلوم يستلزمها الاختصاص،
ــ /62/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مشروع تخرج، و/3/ أرصدة تدريب ينفذ على مدى /24/ أسبوع عمل، وبعدد ساعات إجمالي لا يقل عن /540/ ساعة، ويتضمن زيارات ميدانية الى شركات صناعية في الاختصاص،
ــ /18/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /32/ رصيدا على الأقل،
وأن يـراعــى مـحـتـوى الـمـنـهـاج ومقتضياته الخاص بطلب الاعتراف الذي أودع حسب الأصول لـدى أمـانـة ســر اللجـنـة الفـنـيـة الأكاديـمـيـة، والـمسجل لدى الـمديرية العامـة للتعليم العالي تــحـــت الـــرقـــم 325/2022 تاريخ 22/3/2022، ورقـــم 1819/2024 تـــاريــــخ 25/10/2024 و20/11/2024، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
تنحصر مفاعيل هذا القرار بالطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2017-2018 ولغاية العام الجامعي 2023ــ2024، وفق اللائحة الاسمية الـمقفلة الواردة في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا، ويعترف للطلاب الذين حازوا موادا بنجاح من البرنامج الدراسي، ولـم يتموا متطلبات الشهادة، بالدراسة التي أنجزوها، على أن يعتمد لهذه الغاية الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
يصدر قرار الاعتراف الخاص بالطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2024-2025 بعد أخذ الجامعة بتوصيات اللجنة الـمتخصصة واللجنة الفنية الأكاديمية.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي