المادة 1
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960 انشاء معهد فني عالٍ خاص باسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ بعقلين» على العقار رقم 869 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 14581 09/01/2025
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عبد القادر مكداش الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/2831 تاريخ 2024/6/25 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص باسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ بعقلين».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش الـمولود سنة 1960 انشاء معهد فني عالٍ خاص باسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ بعقلين» على العقار رقم 869 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف).
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي