All legislation

قرار Decision No. 7 07/01/2025

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «التصوير الطبي» في كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
07/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 532-539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة(،

بناء على الـمرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012 (الترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الصحة العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13796 تاريخ 16/8/2024 (تعديل تسمية اختصاص من الـمستوى الأول (بكالوريوس) في كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة من «الأشعة» الى «التصوير الطبي»(،

بناء على القـرار رقــم 1489/م/2012 تــاريــخ 24/10/2012 (الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في كلية الصحة(،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 53/82/2016 تاريخ 25/11/2016 (الإجازة في التصوير الشعاعي(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 27/2023 تاريخ 15/12/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 19/10/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـصـحـح القـرار الـمبـدئــي رقــم 53/82/2016 تاريخ 25/11/2016 وفق الآتي:

ــ ألا يقل عدد أرصدتها عن /96/ رصيدا نصف سنوي عوضا عن /180/ رصيدا نصف سنوي،

ــ نظام الأرصدة الأميركي عوضا عن نظام الأرصدة الأوروبي (ECTS)،

من ضمنها /48/ رصيدا على الأقل في الاختصاص عوضا عن /145/ رصيدا في الاختصاص.

المادة 2

يستعاض عن القرار الـمبدئي رقم 53/82/2016 تاريخ 25/11/2016 بما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 3

تعتبر شهادة الإجازة في «التصوير الطبي» التي تمنحها في كلية الصحة العامة جامعة الحكمة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «التصوير الطبي»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من ربيع العام الجامعي 2021-­2022:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /105/ رصيد فصلي نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة من بين مواد اختيارية مدرجة ضمن لائحة لا يقل عدد أرصدتها عن /48/ رصيدا،

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /57/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تضمن /30/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1244/2022 تاريخ 19/12/2023 والرقم 522/2023 تاريخ 11/10/2023، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنـامـج فـي الاخـتـصـاص الـمـذكـور من العام الجامعي 2018-­2019 ولغاية خريف العام الجامعي 2021­-2022:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /99/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /24/ رصيدا إختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة من بين مواد اختيارية مدرجة ضمن لائحة لا يقل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا،

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /48/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /3/ أرصدة اختيارية حرة في مواد تحددها الجامعة من ضمن لائحة الـمواد الـمعروضة في مختلف كلياتها وبرامجها واختصاصاتها،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الأرقام 1176/2021 تاريخ 20/12/2021 و22/3/2022 و711/2022 تاريخ 3/6/2022 و20/9/2022 و1244/2022 تاريخ 1/11/2022 و19/12/2023، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

ثالثا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور خلال الفترة الـممتدة من العام الجامعي 2014­2015 ولغاية العام الجامعي 2017­-2018:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /96/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /94/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /رصيدان/ اختياريان في مواد حرة تحددها الجامعة من ضمن لائحة الـمواد الـمعروضة في مختلف كلياتها وبرامجها واختصاصاتها.

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديـمـيـة، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 835/2018 تاريخ 16/5/2018 و8/4/2019، وفق الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا.

المادة 4

1. تسري خطة الدراسة العائدة للـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 3 على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الأعوام الجامعية 2014­2015 ولغاية 2017ــ2018، والـمبينة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة الواردة في الجدول رقم 4 الـمرفق ربطا، ويعترف للطلاب الذين حازوا موادا بنجاح ولـم يتموا متطلبات الشهادة بالدراسة التي أنجزوها، وذلك وفق الشروط الـمبينة في الفقرة ثالثا من الـمادة السابقة.

2. تنحصر مفاعيل القرار الـمبدئي رقم 53/82/2016 تاريخ 25/11/2016 بالطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، ويعترف للطلاب الذين حازوا موادا بنجاح ولـم يتموا متطلبات الشهادة بالدراسة التي أنجزوها، على أن يعتمد لهذه الغاية الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا وفق الشروط الـمبينة في الفقرة ثانيا من الـمادة السابقة.

المادة 5

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين 1 و2، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 6

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي