All legislation

مرسوم Decree No. 14597 09/01/2025

إعطاء الـمشروع الأخضر سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14597
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14597 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13335 تاريخ 1963/07/10 انشاء الـمشروع الأخضر،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 2024/9/30 (إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/1/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمشروع الأخضر سلفة خزينة بقيمة /2,349,795,000/ل.ل (فقط مليارين وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع التعويض الـمؤقت وبدل الـمساعدة الـمالية للعاملين في الـمشروع الأخضر الـمستحقين بموجب الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة ــ الـمشروع الأخضر 2026 أو بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الـمشروع الأخضر، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل