إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13335 تاريخ 1963/07/10 انشاء الـمشروع الأخضر،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 2024/9/30 (إعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى الـمشروع الأخضر سلفة خزينة بقيمة /2,349,795,000/ل.ل (فقط مليارين وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: دفع التعويض الـمؤقت وبدل الـمساعدة الـمالية للعاملين في الـمشروع الأخضر الـمستحقين بموجب الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/09/2024 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الزراعة ــ الـمشروع الأخضر 2026 أو بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الـمشروع الأخضر، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل