إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة إليسا طوني أبو زيد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 2219/6 تاريخ 12/6/2023 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في سن الفيل (قضاء الـمتن) بإسم «اكاديمية عبير للتجميل)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة إليسا طوني أبو زيد الـمولودة سنة 1995 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية عبير للتجميل» القائمة على العقار رقم 1433 ــ القسمين 22 ــ 23 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء الـمتن) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم
أنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـماكياج
تزيين الشعر النسائي
الوشم التجميلي
ازالة الوشم التجميلي بالتقنيات الحديثة
الوشم التجميلي بالحناء
العناية بالأظافر
تركيب الاظافر عبر التقنيات الحديثة
العناية بالبشرة بالتقنية الحديثة
تنظيف البشرة
ترويج مستحضرات التجميل
الـماكياج السينمائي والـمسرحي
تركيب الرموش الـمستعارة
)تقنية رفع الرموش الطبيعية)
نزع الشعر بالكهرباء وبالتقنيات الحديثة
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي