المادة 1
رخص للسيد محمد احمد سويد الـمولود سنة 1979، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد التميز الفني» القائم على العقار رقم 69 الاقسام 14; 13; 12; 11; 10; 9; 7; 5 من منطقة الـمنيه العقارية (قضاء الـمنيه ــ الضنيه(
مرسوم Decree No. 14584 09/01/2025
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقــم 7880 تـاريـخ 1967/7/25 (تـنظيم حقـول ومراحـل وشـهـادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد محمد أحمد سويد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/3431 تاريخ 2024/8/12 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الـمنيه (قضاء الـمنيه ــ الضنيه)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد محمد احمد سويد الـمولود سنة 1979، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد التميز الفني» القائم على العقار رقم 69 الاقسام 14; 13; 12; 11; 10; 9; 7; 5 من منطقة الـمنيه العقارية (قضاء الـمنيه ــ الضنيه(
يسدي الـمعهد:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي