إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 \)تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمراسيم رقم 685 تاريخ 2007/12/28 ورقم 4357 تاريخ 2010/6/11 ورقم 7443 تاريخ 2012/1/25 (الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في البيرة (قضاء عكار) بإسم «معهد الجمال الفني»)،
بناء على الاستدعاءات الـمقدمة من السيد جميل دعاس الأسعد الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/8154 تاريخ 2017/6/30 ورقم 6/8341 تاريخ 2017/7/4 ورقم 6/4796 تاريخ 2019/5/7 والـمتضمنة طلب نقل موقع الـمعهد الفني الخاص في البيرة (قضاء عكار) والترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اختصاصات اخرى في الـمعهد الـمذكور وتعديل تصنيفه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد جميل دعاس الأسعد الـمولود سنة 1958 بنقل موقع الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الجمال الفني» من العقار غير ممسوح ــ البيرة (قضاء عكار) الى العقار رقم 31 من منطقة البيرة العقارية (قضاء عكار) وتعديل تصنيفه ليصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من "معهد فني".
رخص للـمعهد الـمذكور في الـمادة الأولى اسداء التعليم الفني والتدريب على الوجه التالي:



ألغي في الـمعهد الـمذكور اختصاص تكنولوجيا الـمعلوماتية الـمؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي