All legislation

قرار Decision No. 35 16/01/2025

تعديل القرار رقم 6/1/2025 تاريخ 2/1/2025 (تشكيل لجنة محافظة الجنوب للكشف على الاضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي)

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل حكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلـس الـوزراء رقـــم 3 تـــاريــــخ 7/12/2024 (عرض وزارة الزراعة آلية مسح الاضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي(،

بناء على القرار رقم 6/1/2025 تاريخ 2/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 6/1/2025 تاريخ 2/1/2025 الـمتعلق بتشكيل لجنة محافظة الجنوب للكشف على الاضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لتصبح على الشكل التالي: «تشكل في وزارة الزراعة لجنة محافظة الجنوب للكشف على الاضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي وتضم كل من الـموظفين التالية اسماؤهم:

م. سوسن حمزة رئيس مصلحة زراعة الجنوب رئيساً

رنا صعب رئيس دائرة التعاون في الـمحافظة عضواً م.

عاصم صفي الدين رئيس مكتب الـمشروع الأخضر ــ الجنوب عضواً

م. هيام يوسف مندوب عن مصلحة الابحاث العلـمية عضواً

م. ديمة عبد الله رئيس دائرة الثروة الزراعية عضواً

م. سلام جبور رئيس دائرة التنمية الريفية عضواً

د. علي سعادي رئيس دائرة الثروة الحيوانية عضواً

م. طارق عزيز رئيس دائرة الدراسات والتنسيق عضواً

اكرام شبو رئيس القسم الإداري عضواً مقرراً

مهامها:

ــ الاشراف على عمل لجان الاقضية والفرق الـميدانية.

ــ متابعة عمليات الكشف الـميداني وتوثيق الأضرار.

ــ اقتراح إجراءات الطوارئ العاجلة لـمعالجة الأضرار الـملحة.

ــ متابعة تنفيذ خطة عمل مسح الاضرار.

المادة 2

تجتمع اللجنة دوريا وكلـما دعت الحاجة وتنظم تقارير بنتائج اجتماعاتها ترفعها الى وزير الزراعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 16/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن