All legislation

مرسوم Decree No. 14638 09/01/2025

منح جمعية «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للايقونات البزنطية والكنائس والفنون الجميلة» صفة الـمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14638
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14638 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،

بناء على العلـم والخبر رقم 1623/اد تاريخ 22/12/2020 (تأسيس جمعية بإسم «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للايقونات البزنطية والكنائس والفنون الجميلة» في زحلة)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للايقونات البزنطية والكنائس والفنون الجميلة» في زحلة والـمسجل تحت الرقم 3920/و تاريخ 21/12/2023 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،

بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

منحت «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للايقونات البزنطية والكنائس والفنون الجميلة» في زحلة صفة الـمنفعة العامة.

المادة 2

تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل