إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت الهبة الـمقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم لإنشاء ملعب رياضي ومركز تدريب في بلدة الوردانية ــ قضاء الشوف من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%، من الضريبة على القيمة الـمضافة، من رسوم ترخيص البناء، الرسوم البلدية، الطوابع الـمالية، رسوم الإنشاءات ورسوم نقابة الـمهندسين.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل