All legislation

قرار Decision No. 18 09/01/2025

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة غادير ـ قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة زينه يوسف دنيا باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة غادير ــ قضاء كسروان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد بشاره فيكتور عضيمي، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي