المادة 1
عينت السيدة زينه يوسف دنيا باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة غادير ــ قضاء كسروان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد بشاره فيكتور عضيمي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 18 09/01/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عينت السيدة زينه يوسف دنيا باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة غادير ــ قضاء كسروان، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد بشاره فيكتور عضيمي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي