All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1933 30/12/2024

بتأسيس جمعية بإسم: «بال جورنالستس PAL JOURNALISTS -» مركزها: برجا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1933
Date
30/12/2024
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 355-356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1933 تاريخ 30/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بال جورنالستس PAL JOURNALISTS -» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3960 تاريخ 17/3/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: برجا ــ حي جب الغبرة ــ العقار رقم 4608 ــ القسم 15 ــ بلوك A ــ ملك صمود غزال وحسام كريدية ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ التشبيك بين الصحافيات والصحافيين وتسهيل عملية تبادل الخبرات.

2 ــ تطوير قدرات العاملين والعاملات في قطاع الإعلام.

3 ــ رفع مستوى الصحافيين والصحافيات وتطوير مؤهلاتهم العلـمية.

4 ــ نشر الوعي لجهة حقوق العاملين والعاملات بقطاع الإعلام، الى جانب نشر الوعي بضرورة الإلتزام بأخلاقيات الـمهنة.

5 ــ العمل الـمشترك مع مؤسسات إعلامية ومنظمات الـمجتمع الـمدني والتشبيك معها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

صمود عبد الفتاح غزال

حسام فواد كريديه

علي احمد ماجد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صمود عبد الفتاح غزال.

"بال جورنالستس PAL JOURNALISTS - "

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي