All legislation

قرار Decision No. 620 24/10/2024

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كوينتا غروب ش.م.ل. QUINTA GROUP S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
620
Date
24/10/2024
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 620 تاريخ 24/10/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 2012/8/27 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 1/212 تاريخ 2010/5/6 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 1/790 تاريخ 2011/8/29 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 2012/10/10 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة روبنسون أغري ش.م.م. ROBINSON AGRI S.A.R.L الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/4141 تاريخ 2011/12/20 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 55 / بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 2012/1/26،

بناء على طلب استبدال ترخيص البيع الـمقدم من شركة روبنسون اغري ش.م.م. ROBINSON AGRI S.A.R.L الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/4810 تاريخ 2024/9/27،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 2024/12/18،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كوينتا غروب ش.م.ل. QUINTA GROUP S.A.L

الكائنة على العنوان التالي: ساحل علـما ــ قضاء كسروان ــ شارع برهوش ــ ملك جوزفين قرقماز

عنوان الـمحل: الغازية ــ قضاء صيدا ــ محلة بصفور ــ عقار رقم 5/334

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 والقرار رقم 1/790 تاريخ 2011/8/29، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 1951/10/24 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذ القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 تشرين الأول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود