All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1935 30/12/2024

بتأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الوطنية للتوعية القانونية» {National Association for Legal Awareness} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1935
Date
30/12/2024
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 356-357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1935 تاريخ 30/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "الجمعية الوطنية للتوعية القانونية"

{National Association for Legal Awareness} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4810 تاريخ 19/4/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الوطنية للتوعية القانونية"

مركزها: بيروت ــ الصيفي ــ العقار رقم 939 ــ القسم رقم 17 ــ بناية صيفي هيلز ــ ملك ميسم مسعود يونس زوجة غسان سليمان السكاف ــ الطابق الخامس عشر.

غايتها: إن الهدف الأساسي للجمعية الوطنية للتوعية القانونية هو نشر الـمبادئ القانونية التي ترعى حياة الفرد وتعامله مع الآخر والسلوك الشخصي والعام الذي يرمي الى مساعدة الفرد وتمكينه وتأهيله لـمعرفة القوانين التي تشكل جزءا من حياته اليومية، وهذه الـمعرفة تساهم في حماية الفرد من افعاله وافعال غيره إنفاذا لقاعدة عدم جواز التحجج بجهل القانون.

وهذه التوعية القانونية تتوجه بها الجمعية الى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الـمعنويين في لبنان وفي الخارج وكل من يرغب الاستفادة من خدمات الجمعية:

ــ الـمؤسسات التربوية الخاصة والرسمية بكافة مراحلها ودرجاتها والتلامذة الـمسجلين فيها.

ــ الشركات والـمؤسسات على أنواعها والعاملين فيها.

ــ النقابات والجمعيات على أنواعها والـمنتسبين إليها.

ــ الـمجتمعات الريفية والـمقيمين فيها.

ــ الـموقوفين والـمساجين بجميع الأعمار والفئات.

ــ الجمعيات الأهلية والأشخاص الذين تحت رعايتها.

ــ الأجهزة الإدارية والدوائر العامة والبلديات والـمخاتير.

ــ الأندية الإجتماعية والثقافية والـمؤسسات الأجنبية والدولية.

ــ ومن ضمن نشاطاتها:

ــ إقامة الـمحاضرات والندوات التوعوية، العلـمية والقانونية.

ـ وضع برامج توعية وإرشاد قانوني والعمل على نشرها.

ــ إقامة نشاطات تنسجم مع موضوع الجمعية وأهدافها.

ــ إجراء دورات تدريبية تنسجم مع موضوع الجمعية وأهدافها.

ــ تنظيم لقاءات أو حلقات مختلفة ونشرها.

ــ تقديم جميع أنواع الخدمات الـمتعلقة بالتوعية القانونية داخل الـمؤسسات التربوية أو غيرها وعبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ــ التنسيق مع كل الجهات في سبيل تحقيق نشاطات الجمعية وتأمين تمويل مشاريعها.

ــ تقديم الـمشورة والإستشارات القانونية والإجتماعية لكل الـمعنيين بما تقدم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميسم مسعود يونس

انطوان الياس طعمه

وليد مسعود يونس

جهاد حسيب سبيتي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ميسم مسعود يونس.

{National Association for Legal Awareness}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي