All legislation

قرار Decision No. 621 24/10/2024

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كوينتا غروب ش.م.ل. QUINTA GROUP S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
621
Date
24/10/2024
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 621 تاريخ 24/10/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية الـمقدم من شركة روبنسون أغري ش.م.م. ROBINSON AGRI S.A.R.L الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4205/4 تاريخ 2/12/2011 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 58/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/2/2012،

بناء على طلب استبدال ترخيص البيع الـمقدم من شركة روبنسون اغري ش.م.م. ROBINSON AGRI S.A.R.L الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4810/4 تاريخ 27/9/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 18/12/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كوينتا غروب ش.م.ل. QUINTA GROUP S.A.L

الكائنة على العنوان التالي: ساحل علـما ــ قضاء كسروان ــ شارع برهوش ــ ملك جوزفين قرقماز

عنوان الـمحل: مستيتا ــ قضاء جبيل ــ شارع سيدة الحقلة ــ عقار رقم 36

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1/790 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

المادة 3

يـمـكـن لـوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا مـا تـبـيـن لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذ القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 تشرين الأول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود