All legislation

قرار Decision No. 622 24/10/2024

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كوينتا غروب ش.م.ل. QUINTA GROUP S.A.L.

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
24/10/2024
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 547-548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 24/10/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على القرار رقم 585/1 تاريخ 28/12/2022 (تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار 469/1 تاريخ 30/5/2016(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة روبنسون اغري ش.م.م. ROBINSON AGRI S.A.R.L الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5682/4 تاريخ 24/8/2012 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 199 / استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 26/9/2012،

بناء على طلب استبدال ترخيص الاستيراد الـمقدم من شركة روبنسون اغري ش.م.م. ROBINSON AGRI S.A.R.L. الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4810/4 تاريخ 27/9/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 61 تاريخ 18/12/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كوينتا غروب ش.م.ل. QUINTA GROUP S.A.L

الكائنة على العنوان التالي: ساحل علـما ــ قضاء كسروان ــ شارع برهوش ــ ملك جوزفين قرقماز.

عنوان الـمستودع: غرفين ــ قضاء جبيل ــ محلة طاروع مار صوفيا ــ عقار رقم 264

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1/792 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذ القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 تشرين الأول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود