All legislation

رأي Opinion 13/01/2025

طلب تجديد ترخيص الشركة اللبنانية للبث الاعلامي «راديو سيفان ش.م.ل.» اذاعة من الفئة الاولى.

Type
رأي · Opinion
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 548-549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

الـمرجع: ــ طلب الشركة الـمقدم الى وزارة الاعلام والـمحال من قبل معالي وزير الاعلام الى الـمجلس الوطني للاعـلام الـمـرئـي والـمسموع برقم /567/ تاريخ 11/12/2024 والـمسجلة لدى الـمجلس الوطني للاعـلام الـمرئي والـمسـمـوع بــرقــم /86/ تــاريــخ 16/12/2024

ــ القانون 382/94

ــ الـمرسوم 7997/96

بالإشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،

ان الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع،

بعد الاطلاع على طلب تجديد الترخيص الـمقدم من الشركة اللبنانية للبث الاعلامي «راديو سيفان» ش.م.ل الى وزارة الاعلام وعلى كافة الاوراق والـمستندات الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه تجديد الترخيص لها بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى.

وحيث تبين ان الحكومة قد وضعت بالتاريخ الـمذكور أعلاه بواسطة معالي وزير الاعلام طلب تجديد الترخيص الـمذكور وما ارفق به من مستندات بتصرف الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع عملا بأحكام الـمادة السادسة والعشرين من القانون 382/94

وحيث تبين للـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع أن الشركة الاعلامية الاذاعية الـمذكورة أعلاه قد رخص لها بموجب الـمرسوم /894/ تـاريـخ 8/11/2007

وحيث تبين أن ملف الشركة الـمستدعية تضمن جميع الـمستندات الـمطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية.

لذلك

يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع بالاجماع:

1 ــ الـموافقة على طلب تجديد الترخيص الـمقدم من الشركة الاعلامية الاذاعية الـمذكورة أعلاه.

2 ــ إبلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام.

3 ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل إصدار مجلس الوزراء قراره.