المادة 1
تضاف لعبة «كرة القدم» الى ترخيص جمعية «نادي الغسانية الرياضي»
مركزها: الغسانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 54 22/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 56/1/2023 تاريخ 2/3/2023 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 213/د تاريخ 14/1/2025
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 21/1/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة القدم» الى ترخيص جمعية «نادي الغسانية الرياضي»
مركزها: الغسانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«كرة قدم ـ ميني فوتبول ـ (كرة قدم مصغرة)"
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس