إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على الـمـرســوم رقـــم 4481 تــاريـــخ 27/10/2016 (الـمتعلق بتـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية).
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية شباب جبل عامل» الـمسجل تحت رقم 1388/د تاريخ 2024/5/28.
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2024/6/9.
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: باسم كمال رمال ــ جنى حيدر رمال ــ مهى معروف رمال محمد معروف رمال ــ فاطمة كمال رمال ــ خليل حيدر رمال ــ قاسم كمال رمال،بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
اسمها: «جمعية شباب جبل عامل»
مركزها: مدينة: دوحة الحص ــ قضاء: الشوف ــ محافظة: جبل لبنان.
غايتها: العمل على تنمية الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
.1 تنمية الـمواهب واستثمار الطاقات الشبابية في العمل الـمجتمعي التطوعي من خلال مسابقات الـمناظرات والسياحة البيئية واكتشاف الطبيعة وتنظيم الدورات والـمهرجانات وتعزيز العلاقات والتعاون مع الجمعيات والـمنظمات الدولية.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خـلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس