المادة 1
منحت جمعية «الـمشاريع الخيرية الإسلامية» في بيروت صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 14647 09/01/2025
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادتين /2/ و/6/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،
بناء على العلـم والخبر رقم 995/أد تاريخ 10 حزيران 1930 وتعديله 396/أد تاريخ 26 تشرين الأول 1972 ورقم 334/أد تاريخ
22/10/1992 وتعديله برقم 965 تاريخ 16/5/2017 (تأسيس جمعية بإسم جمعية «الـمشاريع الخيرية الإسلامية» في بيروت)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الـمشاريع الخيرية الإسلامية» في بيروت والـمسجل تحت الرقم 2522/و تاريخ 2/8/2024 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
منحت جمعية «الـمشاريع الخيرية الإسلامية» في بيروت صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل