المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي النصر الرياضي» ـ مركزها: زرارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب ـ بمزاولة لعبة: «ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة(».
قرار Decision No. 57 22/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1229/د تاريخ 12/4/2023
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 20/1/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي النصر الرياضي» ـ مركزها: زرارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب ـ بمزاولة لعبة: «ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة(».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عادل ابراهيم رمال ــ محمد علي عبد الرحمن رمال ــ هادي حسين أمين ــ حسين محمد الدر ــ حسن علي رمال ــ مها معروف رمال ــ محمود خليل أشمر.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس