المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي فيكتوري ـ Victory» ـ مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان ـ بمزاولة لعبة: «ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة(».
قرار Decision No. 58 22/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1331/د تاريخ 23/5/2024،
بناء على تقرير الكشف على منشآت الجمعية تاريخ 20/1/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي فيكتوري ـ Victory» ـ مركزها: الدكوانة، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان ـ بمزاولة لعبة: «ميني فوتبول (كرة قدم مصغرة(».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: قاسم مصطفى عز الدين ــ محمد حسين غصين ــ ياسر مصطفى عز الدين ــ علي مصطفى عز الدين ــ فهد علي مهدي ــ محمد صادق سلهب ــ محمد حسن حماده.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس