المادة 1
منحت جمعية «الـمقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا» صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 14650 09/01/2025
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادتين /2/ و/6/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،
بناء على العلـم والخبر رقم 159/أد تاريخ 6/2/1964 وتعديله برقم 231/أد تاريخ 12/9/1973 (تأسيس جمعية بإسم «الـمقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا»)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الـمقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا» والـمسجل تحت الرقم 1709/و تاريخ 20/5/2024 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
منحت جمعية «الـمقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا» صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل