All legislation

مرسوم Decree No. 14650 09/01/2025

منح جمعية «الـمقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا» صفة الـمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14650
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 288-289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14650 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادتين /2/ و/6/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،

بناء على العلـم والخبر رقم 159/أد تاريخ 6/2/1964 وتعديله برقم 231/أد تاريخ 12/9/1973 (تأسيس جمعية بإسم «الـمقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا»)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الـمقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا» والـمسجل تحت الرقم 1709/و تاريخ 20/5/2024 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،

بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

منحت جمعية «الـمقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا» صفة الـمنفعة العامة.

المادة 2

تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل