ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم
24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أبناء بمريم الخيرية للتنمية الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6400 تاريخ 9/5/2023
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية أبناء بمريم الخيرية للتنمية الاجتماعية"
مركزها: حمانا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1348 ــ ملك الفرد واميل حافظ الاشقر ــ قضاء بعبدا.
غايتها: الأهداف: الانسانية ــ الثقافية ــ الاجتماعية:
1 ــ تنمية الأعمال الاجتماعية في بلدة بمريم وجوارها.
2 ــ دعم الأفراد والأسر الفقيرة بالـمساعدات الخيرية عبر التعاون مع الوزارة الـمختصة والـمنظمات غير الحكومية محلية كانت أم دولية.
3 ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي والعلـمي من خلال إقامة لقاءات ومؤتمرات إجتماعية وعلـمية.
4 ــ رفع الـمستوى الاجتماعي والـمعيشي لأصحاب الدخل الـمحدود.
5 ــ تقديم مساعدات عينية ومالية للعائلات الأكثر فقرا وذلك من خلال الـمساهمات والـمنح التي تقدم للجمعية سواء من جمعيات محلية أو دولية أو من هبات من الأفراد.
6 ــ تفعيل دور الـمرأة في الـمجتمع وتعزيز مشاركتها في العمل الـمنتج.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فيصل جورج الاشقر
روجيه الفراد الاشقر
عبدو بطرس الراعي
كريستوفر عماد الاشقر
الفيرا ناجي الاشقر
جيزال الياس عطا الله
جورج جوزف الاشقر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيزال عطاالله.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي