All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 10/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «الـملتقى الثقافي والإجتماعي لجرد عاليه والجوار» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
10/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 366-368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 10/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـملتقى الثقافي والإجتماعي لجرد عاليه والجوار» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14200 تاريخ 4/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الـملتقى الثقافي والإجتماعي لجرد عاليه والجوار"

مركزها: عاليه ــ الشارع العام ــ منطقة عاليه العقارية ــ العقار رقم 6535/13/B ــ ملك ضياء رفيق جمال الدين.

غايتها: 1 ــ الدعم والـمساهمة في إنماء القرى والبلدات ثقافيا وإجتماعيا وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات التي تسعى الى ذات الأهداف ومع البلديات والسلطات الـمركزية.

2 ــ إعداد الدراسات والبحوث العلـمية والثقافية والإجتماعية وإقامة الندوات والدورات العالـمية والـمحاضرات بالتعاون مع الهيئات التربوية والصحية والـمشاركة في ذلك محلياً وخارجياً.

3 ــ تعزيز دور الـمرأة وقدرتها في الـمجتمع اللبناني من خلال تعزيز مشاركتها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

4 ــ تنظيم اللقاءات مع الشباب والشابات للتعرف على بعضهم وتوعيتهم للحفاظ على الهوية الروحية وتعزيز القيم الوطنية والإجتماعية والإنسانية وتحفيزهم على الـمشاركة بالندوات الثقافية.

5 ــ الـمشاركة في رعاية الأنشطة التي تعنى بحقوق الطفل والتي تهدف الى حماية الأطفال من العنف والفقر والتشرد والأمية وجميع أشكال الإستغلال والسعي لتأمين حياة لائقة لهم.

6 ــ تقديم الخدمات التعليمية والإجتماعية والإنمائية، بما في ذلك دعم الـمدارس والـمراكز التربوية بالوسائل الضرورية التي من شأنها رفع الـمستوى التعليمي وكفاءته، وتقديم منح دراسية في الـمدارس والـمعاهد والجامعات للطلبة الـمتفوقين والـموهوبين وللذين حرموا من حق التعليم.

7 ــ تقديم الدعم للـمراكز الصحية، والـمساعدة في رعاية كبار السن والـمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة جسديا ونفسيا.

8 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة بالـمحافظة والإهتمام بالبيئة والزراعة وإقامة نشاطات بيئية كحملات التشجير والنظافة العامة وتدريب الـمزارعين وتقديم الدعم الـمادي والعلـمي لهم إضافة الى حماية الثرورة الحيوانية والتنوع البيئي البيولوجي.

9 ــ دعم وتنشيط السياحة من خلال مجموعة من الـمشاريع والنشاطات السياحية وخلق مساحات عامة لتنفيذ النشاطات التوعوية والترفيهية، بما فيها الحفاظ على الأبنية التراثية والـمراكز الثقافية والعمل مع البلديات والسلطات الـمركزية والـمحلية من أجل تأهيلها وترميمها والعمل على وضع خطط لتجميل القرى والبلدات وتقديم الدعم لتأهيل البنى التحتية لها.

10 ــ الـمشاركة في تنظيم الـمعارض التراثية والحرفية بما فيها تلك الـمتعلقة بالـمنتوجات الريفية والغذائية وإقامة الـمهرجانات الفنية والأدبية والأعمال الـمسرحية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ضياء رفيق جمال الدين

ماهر كمال الاحمديه

ناجي زهير ابي الـمنى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر كمال الاحمديه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي