المادة 1
منحت جمعية «الجمعية اللبنانية لـمكافحة سرطان الثدي: (توعية(» في بيروت صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 14654 09/01/2025
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادتين /2/ و/6/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،
بناء على العلـم والخبر رقم 26/أد تاريخ 5/1/2011 (تأسيس جمعية بإسم «الجمعية اللبنانية لـمكافحة سرطان الثدي: (توعية)» في بيروت)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الجمعية اللبنانية لـمكافحة سرطان الثدي: (توعية)» والـمسجل تحت الرقم 2870/و تاريخ 4/9/2024 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
منحت جمعية «الجمعية اللبنانية لـمكافحة سرطان الثدي: (توعية(» في بيروت صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل