All legislation

علم وخبر Notice of association No. 40 13/01/2025

بيان العلـم والخبر رقم: 1610 تاريخ 31/7/2017 وتعديله برقم 305 تاريخ 29/3/2021 للجمعية الـمسماة: «جمعية مركز الـمربي سليم الـمهتار الخيري لحقوق الإنسان» {Salim Al Mohtar Charity Center for Human Rights} مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
40
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 369-370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 40 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1610 تـاريــخ 31/7/2017 وتعديله برقم 305 تاريخ 29/3/2021

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة:

"جمعية مركز الـمربي سليم الـمهتار الخيري لحقوق الإنسان"

{Salim Al Mohtar Charity Center for Human Rights}

الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 2266 تاريخ 17/6/2021

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية مركز الـمربي سليم الـمهتار الخيري لحقوق الإنسان"

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1610 تاريخ 31/7/2017 وتعديله برقم 305 تاريخ 29/3/2021

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: البساتين ــ الطريق العام ــ العقار رقم 65 ــ قضاء عاليه.

بدلاً من:

سن الفيل ــ مستديرة سن الفيل ــ الطريق العام ــ العقار رقم 2191 ــ القسم رقم 28 ــ ملك جوزف ميشال نجم ــ الطابق الخامس ــ قضاء

الـمتن.

غايتها: 1 ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان والعالـم.

2 ـ دعم حق الشعوب والدول في تقرير الـمصير وموائمة الـمواقف الصادرة عن الجمعية مع الـمواثيق الدولية الـمعتمدة.

3 ـ تشجيع الإعلام الـمتعلق بحقوق الإنسان وإصدار الـمنشورات الـمتعلقة بهذا الشأن والتقارير الإحصائية الـموثقة.

4 ـ التوأمة مع جمعيات مماثلة في كل أرجاء العالـم.

5 ـ التعاون مع الـمنظمات الدولية والدول من خلال مشاريع متعلقة بحقوق الإنسان وحقه في تقرير مصيره.

6 ـ تنظيم مؤتمرات دولية ومحلية مع دول وجمعيات مماثلة حول قضايا حقوق الإنسان.

7 ـ إنشاء مستوصف صحي خيري، وتقديم مساعدات إجتماعية وإنسانية خارجية وداخلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان والعالـم.

2 ـ دعم حق الشعوب والدول في تقرير الـمصير وموائمة الـمواقف الصادرة عن الجمعية مع الـمواثيق الدولية الـمعتمدة.

3 ـ تشجيع الإعلام الـمتعلق بحقوق الإنسان وإصدار الـمنشورات الـمتعلقة بهذا الشأن والتقارير الإحصائية الـموثقة.

4 ـ التوأمة مع جمعيات مماثلة في كل أرجاء العالـم.

5 ـ التعاون مع الـمنظمات الدولية والدول من خلال مشاريع متعلقة بحقوق الإنسان وحقه في تقرير مصيره.

6 ـ تنظيم مؤتمرات دولية ومحلية مع دول وجمعيات مماثلة حول قضايا حقوق الإنسان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

{Salim Al Mohtar Charity Center for Human Rights}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي