المادة 1
منحت جمعية «نادي لبنان الأخضر» في الروضة ــ قضاء الـمتن صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 14655 09/01/2025
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادتين /2/ و/6/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،
بناء على العلـم والخبر رقم 322/أد تاريخ 19/12/1995 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 12/1/2020 (تأسيس جمعية بإسم «نادي لبنان الأخضر» في الروضة ــ قضاء الـمتن)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «نادي لبنان الأخضر» والـمسـجـل تحت الرقم 4035/و تــاريــخ 23/12/2024 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على إقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
منحت جمعية «نادي لبنان الأخضر» في الروضة ــ قضاء الـمتن صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل