All legislation

مرسوم Decree No. 11 20/01/2025

تصحيح الـمرسوم رقم 14525 تاريخ 20/12/2024 (قبول هبة مقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالح وزارة العدل)

Type
مرسوم · Decree
Number
11
Date
20/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11 تاريخ 20/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 14525 تاريخ 20/12/2024 (قبول هبة مقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالح وزارة العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صـحـحـت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 14525 تاريخ 20/12/2024 لتصبح كالتالي:

«قبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن ثمانية مستوعبات فارغة سعة /40/ قدم لوضع وتخزين الأرشيف وخلافه وتبلغ قيمتها الإجمالية /1.270.900.000/ ل.ل (مليار ومايتان وسبعون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3% والرسوم الـمرفئية ورسم الطابع الـمالي، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل