إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 14525 تاريخ 20/12/2024 (قبول هبة مقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالح وزارة العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
صـحـحـت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 14525 تاريخ 20/12/2024 لتصبح كالتالي:
«قبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها السيد جوزيف دقاق لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن ثمانية مستوعبات فارغة سعة /40/ قدم لوضع وتخزين الأرشيف وخلافه وتبلغ قيمتها الإجمالية /1.270.900.000/ ل.ل (مليار ومايتان وسبعون مليونا وتسعماية ألف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3% والرسوم الـمرفئية ورسم الطابع الـمالي، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل