All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 13/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيت زمان» {Bayt Zaman Foundation} مركزها: عانوت ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 370-372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية بيت زمان" {Bayt Zaman Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6831 تاريخ 28/4/2022

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عانوت ــ العقار رقم 1175 ــ قضاء الشوف.

غايتها: ـ تتمثل أهداف الجمعية بما يلي:

ـ القيام بنشاطات إجتماعية وثقافية.

ـ العمل على ترقية ودفع التقاليد التراثية والفنون التي تخص قرية عانوت والـمنطقة الـمحيطة.

ـ التعريف بقرية عانوت والـمنطقة من حيث التاريخ والآثار.

ـ إقامة معارض فنية عن مهارات وتقاليد وآثار الـمنطقة وكذلك عن الصناعات التقليدية كصناعة عصر زيت الزيتون وصناعة الصابون البلدي وغيرها من الصناعات التقليدية.

ـ تنظيم ندوات ودورات تدريبية تؤدي الى تنمية القدرات الـمحلية والتوعية البيئية في عدة مجالات بما فيها تكنولوجيا الطاقة الـمتجددة لا سيما فيما يتعلق بالتطهير، والتشجير وغيرها من الأعمال التي تساهم بالـمحافظة على البيئة.

ـ تنمية قدرات فئات من الـمجتمع من أجل إشراكهم في تنمية شاملة ومستدامة على صعيد قرية عانوت والـمنطقة.

ـ إقامة دورات للتعريف على تكنولوجيا الـمعلومات لدعم بناء الأجيال الصاعدة والكبار بالسن.

ـ التعاون مع الأفراد والـمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية بما يحقق أهداف الجمعية.

ـ تقوم الجمعية بتنفيذ النشاطات الـمحددة أعلاه وكافة النشاطات الـمتممة لـموضوعها في مركزها أو في أي مكان ترتـئيه مناسبا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وأن يتم الحصول على الـموافقات والتصريحات والأذونات الـمطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة.

الـمؤسسون السادة:

محمد عزالدين مراد

ربيع عاطف مراد

عاطف محمد مراد

حسان صلاح الدين مراد

وسيم سليم مراد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف محمد مراد.

«جمعية بيت زمان» {Bayt Zaman Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي