المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عانوت ــ العقار رقم 1175 ــ قضاء الشوف.
غايتها: ـ تتمثل أهداف الجمعية بما يلي:
ـ القيام بنشاطات إجتماعية وثقافية.
ـ العمل على ترقية ودفع التقاليد التراثية والفنون التي تخص قرية عانوت والـمنطقة الـمحيطة.
ـ التعريف بقرية عانوت والـمنطقة من حيث التاريخ والآثار.
ـ إقامة معارض فنية عن مهارات وتقاليد وآثار الـمنطقة وكذلك عن الصناعات التقليدية كصناعة عصر زيت الزيتون وصناعة الصابون البلدي وغيرها من الصناعات التقليدية.
ـ تنظيم ندوات ودورات تدريبية تؤدي الى تنمية القدرات الـمحلية والتوعية البيئية في عدة مجالات بما فيها تكنولوجيا الطاقة الـمتجددة لا سيما فيما يتعلق بالتطهير، والتشجير وغيرها من الأعمال التي تساهم بالـمحافظة على البيئة.
ـ تنمية قدرات فئات من الـمجتمع من أجل إشراكهم في تنمية شاملة ومستدامة على صعيد قرية عانوت والـمنطقة.
ـ إقامة دورات للتعريف على تكنولوجيا الـمعلومات لدعم بناء الأجيال الصاعدة والكبار بالسن.
ـ التعاون مع الأفراد والـمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية بما يحقق أهداف الجمعية.
ـ تقوم الجمعية بتنفيذ النشاطات الـمحددة أعلاه وكافة النشاطات الـمتممة لـموضوعها في مركزها أو في أي مكان ترتـئيه مناسبا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وأن يتم الحصول على الـموافقات والتصريحات والأذونات الـمطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة.
الـمؤسسون السادة:
محمد عزالدين مراد
ربيع عاطف مراد
عاطف محمد مراد
حسان صلاح الدين مراد
وسيم سليم مراد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف محمد مراد.
«جمعية بيت زمان» {Bayt Zaman Foundation}