إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العامة وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص الـمعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت الهبة الـمقدمة من منظمة Elise Care الفرنسية لصالح الأبرشية البطريركية الـمارونية في جونيه ــ مستوصف مار جرجس ــ الصفرا (الخيري) من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاك الداخلي، الرسم الـمقطوع 3%، والضريبة على القيمة الـمضافة، وهي عبارة عن مستوعب يحتوي على أدوية ولوازم طبية لتوزيعها وإستعمالها مجانا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل