All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 13/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «سيرة ومسيرة» {Sira w Masira} مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"سيرة ومسيرة" {Sira w Masira}»

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6572 تاريخ 11/5/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: ذوق مصبح ــ شارع مار شربل ــ العقار رقم 1752 ــ القسم رقم 12 ــ ملك حبيب جبور الزايك واميرة فؤاد عويس ــ الطابق الخامس ــ قضاء كسروان.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1 ــ الـمساهمة في الإهتمام بالفقراء والأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة.

2 ــ الـمساهمة في الإهتمام ورعاية الـمسنين عبر إقامة مراكز خاصة بهم.

3 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى العلـمي من خلال إقامة مدارس خاصة أكاديمية ومهنية لـمختلف الـمراحل.

4 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الثقافي من خلال تقديم محاضرات وأبحاث لـمختلف الـمواضيع التربوية والثقافية والاجتماعية.

5 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الصحي من خلال إقامة وإدارة الـمستوصفات الطبية والـمراكز الصحية.

6 ــ الـمساهمة في إنشاء وتشغيل وإدارة معامل النبيذ والـمشروبات على مختلف أنواعها.

7 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال تقديم مساعدات إجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زاهي حبيب الزايك

جبور حبيب الزايك

اميره فؤاد عويس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهي حبيب الزايك.

«سيرة ومسيرة» {Sira w Masira}»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي