All legislation

مرسوم Decree No. 2 20/01/2025

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
2
Date
20/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2 تاريخ 20/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة مركز تنمية القدرات والـمسجل بالرقم 7343/12 تاريخ 20/12/2023 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مدرسة «مركز تنمية القدرات».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لشركة مركز تنمية القدرات فتح مدرسة خاصة لـمرحلة الروضة، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم 3711 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) باسم مدرسة «مركز تنمية القدرات».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي