المادة 1
عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا» بحيث يصبح «معهد فني عال» بدلا من «معهد فني».
مرسوم Decree No. 7 20/01/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسومين رقم 8725 تاريخ 17/8/2012 ورقم 1282 تاريخ 8/1/2015 (الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في تبنين (قضاء بنت جبيل) بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا»)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدين علي محمد حيدر ويوسف علي حيدر الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تـحـت رقـم 2048/6 تـاريــخ 27/2/2019 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
عُدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا» بحيث يصبح «معهد فني عال» بدلا من «معهد فني».
رخـص للسـيـد علي محمد حيدر الـمولود سـنـة 1966 والسيد يوسف علي حيدر الـمولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسـم «معهد تبنين للتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 477 من منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل)، كما هو مـبـيـن فـي الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
العلوم التربوية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
العلوم السياحية
الاطر العليا
الاجازة الفنية
العلوم السياحية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
تصميم الحلى وصياغة الـمجوهرات
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية البدنية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
السياحة والسفر ا
لبكالوريا
الفنية البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية (بيع ــ انتاج)
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
صناعة الحلى وصياغة الـمجوهرات
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الـمادة الرابعة: ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي