إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد حسين محمد رباح الـمسجل بالرقم 6096/12 تاريخ 20/10/2017 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة اللبوة (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية الأجيال الحديثة».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد حسين محمد رباح الـمولود العام 1986 في منطقة اللبوة (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على حصة السيد محمد خليل رباح من العقار رقم /250/ من منطقة اللبوة العقارية باسم «ثانوية الأجيال الحديثة».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي