المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: حارة صيدا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1683 ــ القسم رقم 16 ــ بلوك A ــ ملك رامي قاسم ماضي ــ قضاء صيدا.
غايتها: ــ تحسين ظروف التعليم للأجيال الناشئة عن طريق انشاء مؤسسات تربوية ومعاهد مهنية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات الـمجتمع الـمدني والدولي والـمؤسسات الحكومية.
ــ تعزيز الدور الثقافي والاجتماعي داخل النسيج الاجتماعي وحث الشباب على العلـم والثقافة.
ــ الـمساهمة في تطوير نماذج مستدامة في تحقيق فرص اقتصادية متساوية في الـمجتمع لاسيما للفئات الـمهمشة من النساء والشباب.
ــ تحسين القدرات للوصول الى تطوير الـمهارات الشخصية والـمهنية خاصة النساء والشباب.
ــ الإهتمام بالأمور النفسية من خلال إقامة برامج نفسية وعلـم نفس التعلـم الحديث.
ــ تقديم نموذج ثقافي داعم للـموروث الثقافي للغة بأحدث التقنيات.
ــ رفع الـمستوى التعليمي للكوادر التعليمية والتربوية والاجتماعية وفق الاستراتيجيات والـمعايير الحديثة الـمعتمدة من خلال تقديم دورات
تدريبية.
ــ القيام بدورات تدريبية لتوظيف وإستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل.
ــ تقديم الأنشطة التي ترعى الـمواضيع التعليمية والتربوية الثقافية والـمهارية، والتعاون مع الجهات الإعلامية في سبيل الأهداف الـمشتركة.
ــ الإهتمام بالـمواقع الرقمية الـمتخصصة بدعم الجهود التعليمية والتربوية، وتقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأفراد.
ــ إقامة منتديات وورش عمل ولقاءات بحثية وأدبية وفكرية تتعلق بأهداف الجمعية وأنشطتها الرئيسية.
ــ إسناد الفئات الأكثر ضعفا وتقديم الـمساعدة الإنمائية والإغاثية للإسهام في تكافل الـمجتمع ونهوضه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
فاطمه حيدر القشوري
زينب قاسم ابراهيم
د. ايمان محمود سليمان
امنه احمد صفديه
زينب وليد اسماعيل
هازار وليد اسماعيل
سالي سهيل بناور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هازار وليد اسماعيل.
{ROAA}