All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 14/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: {ROAA} مركزها: حارة صيدا ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
14/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 374-376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 14/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {ROAA} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1832 تاريخ 7/2/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: حارة صيدا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1683 ــ القسم رقم 16 ــ بلوك A ــ ملك رامي قاسم ماضي ــ قضاء صيدا.

غايتها: ــ تحسين ظروف التعليم للأجيال الناشئة عن طريق انشاء مؤسسات تربوية ومعاهد مهنية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات الـمجتمع الـمدني والدولي والـمؤسسات الحكومية.

ــ تعزيز الدور الثقافي والاجتماعي داخل النسيج الاجتماعي وحث الشباب على العلـم والثقافة.

ــ الـمساهمة في تطوير نماذج مستدامة في تحقيق فرص اقتصادية متساوية في الـمجتمع لاسيما للفئات الـمهمشة من النساء والشباب.

ــ تحسين القدرات للوصول الى تطوير الـمهارات الشخصية والـمهنية خاصة النساء والشباب.

ــ الإهتمام بالأمور النفسية من خلال إقامة برامج نفسية وعلـم نفس التعلـم الحديث.

ــ تقديم نموذج ثقافي داعم للـموروث الثقافي للغة بأحدث التقنيات.

ــ رفع الـمستوى التعليمي للكوادر التعليمية والتربوية والاجتماعية وفق الاستراتيجيات والـمعايير الحديثة الـمعتمدة من خلال تقديم دورات

تدريبية.

ــ القيام بدورات تدريبية لتوظيف وإستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل.

ــ تقديم الأنشطة التي ترعى الـمواضيع التعليمية والتربوية الثقافية والـمهارية، والتعاون مع الجهات الإعلامية في سبيل الأهداف الـمشتركة.

ــ الإهتمام بالـمواقع الرقمية الـمتخصصة بدعم الجهود التعليمية والتربوية، وتقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأفراد.

ــ إقامة منتديات وورش عمل ولقاءات بحثية وأدبية وفكرية تتعلق بأهداف الجمعية وأنشطتها الرئيسية.

ــ إسناد الفئات الأكثر ضعفا وتقديم الـمساعدة الإنمائية والإغاثية للإسهام في تكافل الـمجتمع ونهوضه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

فاطمه حيدر القشوري

زينب قاسم ابراهيم

د. ايمان محمود سليمان

امنه احمد صفديه

زينب وليد اسماعيل

هازار وليد اسماعيل

سالي سهيل بناور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هازار وليد اسماعيل.

{ROAA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي