All legislation

قرار Decision No. 8 02/01/2025

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في حي التبانة ـ مدينة طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
02/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 292-293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 02/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2150/إ تاريخ 23/10/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد رياض ظهير عكاري، باعتباره اول الخاسرين في حي التبانة ــ مدينة طرابس، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد اسعد خضر الاسعد وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي