المادة 1
عُين السيد رياض ظهير عكاري، باعتباره اول الخاسرين في حي التبانة ــ مدينة طرابس، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد اسعد خضر الاسعد وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 8 02/01/2025
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2150/إ تاريخ 23/10/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عُين السيد رياض ظهير عكاري، باعتباره اول الخاسرين في حي التبانة ــ مدينة طرابس، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد اسعد خضر الاسعد وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي