All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1915 24/12/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 614 تاريخ 21/4/2010 للجمعية الـمسماة: «جمعية الغد الأفضل للتنمية» مركزها: فيسان ـ قضاء الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1915
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 293-294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1915 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 614 تاريخ 21/4/2010

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الغد الأفضل للتنمية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية \الادارية الـمشتركة برقم 8929 تاريخ 11/7/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الغد الأفضل للتنمية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 614 تاريخ 21/4/2010

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: الخيارة ــ الشارع العام ــ منطقة الخيارة العقارية ــ العقار رقم 167 ــ ملك وقف مؤسسات الغذ الأفضل ــ قضاء البقاع الغربي.

بدلاً من:

فيسان ــ الشارع العام ــ قرب متوسطة فيسان الرسمية ــ قضاء الهرمل.

غايتها: 1 ـ العمل على التنمية الـمستدامة.

2 ـ العمل على تنشيط وإحياء الـمهن الحرفية.

3 ـ نشر التوعية البيئية والسياحية.

4 ـ العمل على التوعية الصحية من خلال إنشاء الـمستوصفات والـمراكز الطبية والإسعافية للـمساهمة بتفعيل العمل الإغاثي عند الضرورة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ـ العمل على التنمية الـمستدامة.

2 ـ العمل على تنشيط وإحياء الـمهن الحرفية.

3 ـ نشر التوعية البيئية والسياحية.

4 ـ نشر التوعية الصحية والتربوية والثقافية.

5 ـ العمل الإغاثي عند الضرورة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي