All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 14/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «تماس» "TAMAS" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
14/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 14/01/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تماس» "TAMAS" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6523 تاريخ 10/5/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عاليه ــ ضهر الوحش ــ شارع اسرار ــ مجمع الجزيرة ــ العقار رقم 4127 ــ القسم رقم 4 ــ مبنى رقم 4 ــ بلوك D ــ الطابق الأول.

غايتها: للجمعية العديد من الاهداف والغايات التي تتمحور حول الـمجالات التالية:

1 ــ نشر التوعية حول تهميش الصغار والـمراهقين في الـمجتمع الذين خالفوا القانون والتقليل من الأوهام الشائعة حيالهم، والعوائق التي تشكلها على حياتهم.

2 ــ الحد من ظاهرة العودة الى الجريمة ما بعد إخلاء سبيلهم.

3 ــ تدريب الـمراهقين الذين خالفوا القانون على التعامل مع الصدمات وإيجاد حلول بديلة للعنف.

4 ــ توفير البيئة الـمناسبة لإتمام فترة التعليم الاساسية والحث على الإنخراط في الحياة الـمهنية.

5 ــ توفير الظروف الـمناسبة لتلامذة العلوم الاجتماعية والسلوكية للتطوع وزيادة الخبرات الـميدانية وقدراتهم الشخصية.

6 ــ السعي نحو تطبيق إصلاحات قانونية ودستورية معنية بتحسين ظروف صغار الجانحين وتيسير عملية إعادة تأهيلهم نحو الانخراط الفعلي في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

امل محمد نبيل النجار

حسين كامل مروه

روان علي سعيد

هدى محمد الغالي

رسيل عبد القادر طياره

نجد نجم الاحمديه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أمل محمد نبيل النجار.

«تماس» "TAMAS"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي