All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1919 24/12/2024

تأسيس جمعية بإسم: {Stream of Hope Mission} مركزها: الزلقا ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1919
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 294-295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1919 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Stream of Hope Mission} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12878 تاريخ 24/10/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الزلقا ــ شارع مستشفى الأرز ــ منطقة الزلقا العقارية ــ العقار رقم 49 ــ القسم رقم 4 ــ بناية مار يوسف ــ ملك يوسف اميل الخوري ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ـ الإهتمام بالآثار والأماكن التراثية والعمل على تظهيرها.

2 ـ تطوير خدمات الرعاية الإجتماعية ومساعدة الشباب على تأمين فرص العمل.

3 ـ تقديم العون والـمساعدة للحالات الإجتماعية الـمعوزة في مختلف الـمجالات بما فيها الصحية.

4 ـ السعي لتعزيز الإنماء في لبنان وتنفيذ مشاريع تتناول القطاعات الزراعية والصناعية والبيئية والإجتماعية والثقافية والعمل على تحقيق إنماء مستدام.

5 ـ تطوير العمل في مجال الإنماء الريفي والسعي لإيجاد أسواق لتصريف الإنتاج والعمل مع وزارة الزراعة والجمعيات الـمختصة على إقامة دورات تدريبية لزيادة وتحسين الإنتاج.

6 ـ إعتماد التقنيات الحديثة في العمل الإنمائي كأسلوب «الحواضن» )Icubators) من أجل خلق فرص عمل للشباب والشابات وتشجيع التنمية الـمستدامة.

7 ـ تعزيز دور الـمرأة في الحياة العامة.

8 ـ السعي لتطوير مهارات الأطفال.

9 ـ تشجيع الطاقة الـمتجددة على مختلف أنواعها.

10 ـ السعي لتأمين التعليم لجميع الأطفال والطلاب كما والسعي لتطوير البرامج والـمناهج التربوية الـمدرسية والجامعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الـمطران عصام يواكيم درويش

مي طوني عقل

وديع اميل ضاهر

جنيفر الياس شاكر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جنيفر الياس شاكر.

{Stream of Hope Mission}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي