ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية قلعة العطاء» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9992 تاريخ 6/5/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية قلعة العطاء»
مركزها: بعقلين ــ حي الفوقا ــ العقار رقم 1442 ــ ملك سمير صلاح الدين ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الـمادية والغذائية والصحية والخدماتية للـمسنين وتلبية إحتياجاتهم ضمن إمكانية الجمعية.
2 ــ تقديم الدعم والتوعية الصحية التي تمكن الـمسن ومن يقوم برعايته للـمحافظة على سلامته الصحية من خلال التغذية والنظافة البدنية والإشراف الطبي.
3 ــ القيام بنشاطات ترفيهية ولقاءات تُعزز التواصل الإجتماعي الـمباشر بين الـمسنين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سمير سليمان صلاح الدين
منير امين بو كامل
سمير كامل الغصيني
مكرم محمود الغصيني
غسان امين راجح
دنيا نديم الغصيني
عماد جميل خضر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دنيا نديم الغصيني.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي