ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «قدامى B2 Society» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15655 تاريخ 8/11/2021
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ وسط بيروت ــ جادة الشهيد فرنسوا الحاج ــ بناية باريتوس بارك ــ بلوك A ــ الطابق الرابع.
غايتها: ــ هي جمعية تهدف للجمع بين أعضاء سابقين من قدامى الكشاف في لبنان، من أجل:
ــ تعزيز التواصل والإرتباط والتضامن فيما بينهم.
ــ إيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون من أجل الحفاظ على قيم وتراث الكشفية، والسعي الى أن تصبح مكونا رائداً ومؤثرا في الـمجتمع الـمدني اللبناني وكذلك على الـمستوى العالـمي.
ــ تجمع الجهود في قالب جماعي من أجل الـمساعدة في تحسين ظروف وحالة أعضائها عبر تقديم الدعم، الـمادي والتقني والإرشادي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سناء سامي شباني
سامر حسن نور الدين
محمد بسيم محمد سهيل الحلبي
ابراهيم هاني بلطه جي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد بسيم محمد سهيل الحلبي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي