إن محافظ البقاع،
بناء على الـمرسوم رقم 2074 تاريخ 20122017 (تعيين الـمحافظ)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 116/1959 (التنظيم الإداري) لاسيما الـمادتين 7 و8 منه.
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وحسن سير العمل وإنتظامه،
يقرر ما يلي:
المواد
يُكلف رئيس دائرة الـمحافظة السيد رواد سلوم بتفتيش الـمصالح والدوائر التابعة لـمحافظة البقاع، الـمتواجدة في مبنى الـمحافظة وخارجه بالإضافة الى مراقبة دوام الـموظفين فيها وتلقي الـمراجعات والشكاوى بهذا الخصوص على أن يرفع تقريرا بالواقع مرة كل شهر على الأقل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 31ــ12ــ2025 ويبلغ حيث تدعو الحاجة
2/1/2025
محافظ البقاع
القاضي كمال أبوجوده