All legislation

قرار Decision No. 39 03/12/2024

تكليف الـمدير العام بنقل الإعتمادات اللازمة لتأمين كافة الـمصاريف الـمرتبطة بالانتقال الى مبنى جديد وتجهيزه

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
03/12/2024
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 03/12/2024
Source
Lebanese University

القرار التاسع والثلاثون:

قرر مجلس الادارة تكليف الـمدير العام نقل الاعتمادات اللازمة لتسيير الانتقال الى مبنى جديد من حيث نقل الاثاث وممتلكات الصندوق وتجهيزاته الـمعلوماتية وشراء التجهيزات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة الـمبنى الجديد وذلك على سبيل الـمثال لا الحصر والسير بالنقل استنادا لأحكام النظام الـمالي، واستنادا لـما يلي:

يتم نقل الاعتمادات من بند الى بند أو من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الـمدير العام بالنسبة للنفقات الـمتعلقة بالانتقال الى مبنى جديد وعرضه على موافقة الجهات الـمعنية بناء للنظام الـمالي للصندوق لأخذ الـموافقة النهائية.