قرار Decision No. 39 03/12/2024
تكليف الـمدير العام بنقل الإعتمادات اللازمة لتأمين كافة الـمصاريف الـمرتبطة بالانتقال الى مبنى جديد وتجهيزه
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 39
- Date
- 03/12/2024
- Official Gazette
- Issue 4, 23/01/2025, p. 378
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 39 تاريخ 03/12/2024
- Source
- Lebanese University
القرار التاسع والثلاثون:
قرر مجلس الادارة تكليف الـمدير العام نقل الاعتمادات اللازمة لتسيير الانتقال الى مبنى جديد من حيث نقل الاثاث وممتلكات الصندوق وتجهيزاته الـمعلوماتية وشراء التجهيزات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة الـمبنى الجديد وذلك على سبيل الـمثال لا الحصر والسير بالنقل استنادا لأحكام النظام الـمالي، واستنادا لـما يلي:
يتم نقل الاعتمادات من بند الى بند أو من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الـمدير العام بالنسبة للنفقات الـمتعلقة بالانتقال الى مبنى جديد وعرضه على موافقة الجهات الـمعنية بناء للنظام الـمالي للصندوق لأخذ الـموافقة النهائية.